محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام))(1)، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، الاّ انّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3).