محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح (1).