محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فاريد عتقه، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال. ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).