وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه، فابتاع رجلا من كيسه (1)، فاعتقه عن أبيه، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا، ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه (في ظهار، أو شكر) (2)، أو واجبة عليه، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته، وحدثه (3) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله، فاعتقه عن أبيه، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته. ورواه الكلينيُّ، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (4). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).