وعنه، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه، وقال: اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.