محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبدالله بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.
المصادر
التهذيب 8: 248 | 899، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق.