وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي، (عن عبدالله بن غالب القيسي) (1)، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنما كانت نيته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل(2). قال الشيخ: هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.