محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: يوم (1) آتيها (2) فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد (3) خرجت من ملكه. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4).