محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.