وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا؛ لان التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.