وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1). ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).