محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم ماتزوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1).