الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال سألته عن رجل قال لعبده …

 الرقم: 29251  المشاهدات: 1115
قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).

المصادر

التهذيب 8: 265 | 967.

الهوامش

1- الفقيه 3: 72 | 252.



الفهرسة