وعنه، عن أحمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن (أبي عبدالله) (1) (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3).