الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب …

 الرقم: 29289  المشاهدات: 1639
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم، ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرقّ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (4).

المصادر

الكافي 6: 186 | 3، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من ابواب موانع الارث.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: حين كاتبه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 8: 266 | 969، والاستبصار 4: 37 | 123.
4- التهذيب 8: 276 | 1006.



الفهرسة