محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قدروي (1) عن ابائك (عليه السلام)، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب.