وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا اذا أدوا. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج(1)، وكذا الذي قبله. وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وباسناده عن محمد بن قيس(2).