محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقر بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيد ولاء المكاتب، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1).