وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان مثله (1). وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (2). قال الشيخ: ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.