وباسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالا وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.