محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم (1) (عليه السلام)، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (2)، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.
المصادر
الفقيه 3: 83 | 299، واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.
الهوامش
1- في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبدالله (عليه السلام).
2- كذا في الاصل، وفي المصدر (اخذ ولدها منها وبيعت).