وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقية ثمنها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.