محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(1).