وفي (الخصال) باسناده عن عليّ (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
المصادر
الخصال: 621 | 10، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر.