قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، و خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 231 | 1094، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.