وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله (2).