وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلانا فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق الا ما يملك.
المصادر
التهذيب 8: 289 | 1069، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 41 | 60.