وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافرعمر بن يزيد.">(1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.