محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ. وسئل عن الرجل يقول: عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشيء. او يقول: انا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء ان الطعام لا يهدى. او يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: انما تهدى البدن وهن احياء، وليس تهدى حين صارت لحما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(1). ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (2).
المصادر
الكافي 7: 441 | 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 39 | 56 و 57.