وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فاخرجها معه، وامرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار، فاعتقها.