أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليمين التي (تجب بها) (1) الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفر عن يمينه.