محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان، قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، او مماليكه احرار ان شربت حراماً، ولا حلالا قط (1)؟ فقال: اما الحرام فلا يقربه حلف، او لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله، لانّ الله يقول: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) (2).