وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية، فليس بشيء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).