محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (محمد بن سهل)(1)، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عليه اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3)، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن ابن سنان نحوه (4).