الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي …

 الرقم: 29568  المشاهدات: 1642
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل يطعم.">(1)، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 446 | 6، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يطعم.
2- التهذيب 8: 292 | 1079، والاستبصار 4: 41 | 140.



الفهرسة