وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام): عن امرأة حلفت بعتق رقيقها، (وان تمشي) (1) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا، وهو في بلد غير الارض التي (2) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر.