الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد …

 الرقم: 29581  المشاهدات: 1689
قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما (عليهما السلام)، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 293 | 1085، والفقيه 3: 113 | 481، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- الكافي 5: 101 | 3.



الفهرسة