محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم، وخاف أن يصيبها حراما، فاعتق كل مملوك له، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا، فماتت عمته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام، ولعل الله أن يكون رحمه، (فورثه اياها) (1)؛ لما علم من عفته.