وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.