وعنه عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ ان لا أبيعها ابدا، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.