وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل (1) لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3).