وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم، فيصيبه معترضاً، فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فاذا رآه فليأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، الا أنه قال: فان أراده فليأكله (2).