وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، (وان كان له نبل غيره فلا) (1). ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 212 | 2، والتهذيب 9: 35 | 145.
الهوامش
1- في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.