وعنهم، عن أحمد عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطائر يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو، أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.