وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: اذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانك لا تدري التردّي قتله او الذبح، وان كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فاعقلها، واطلق الذنب، واما البعير فشد اخفافه إلى اباطه (1)، واطلق رجليه، وان افلتك شيء من الطير وانت تريد ذبحه، أو ند عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).