وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه اسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم. قال الشيخ: هذه الاخبار لا تقابل تلك، لانها أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل، قال: ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام؟ الثاني: أن يكون وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة. واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.