محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) ـ وانا عنده ـ عن قطع اليات الغنم؟ فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت، لا ينتفع به. ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله (1).