وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم(2). وباسناده عن محمد بن يعقوب(3) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 216 | 1، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد.