وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس اذا اعطوكه احياء (1) والسمك ايضا، والا فلا تجوز (2) شهادتهم، الا ان تشهده.
المصادر
التهذيب 9: 10 | 33، والاستبصار 4: 64 | 229، والكافي 6: 217 | 8 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصيد.