محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم، انما صيد الحيتان أخذه. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 217 | 9، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب.